ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "سلسلة الامل- هارت بيت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3291/2 تاريخ 23/03/2005،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «سلسلة الأمل ـ هارت بيت». مركزها: بيروت ـ جادة المتحف ـ بناية معوض الغزال ـ الطابق الخامس. غايتها: ـ إنقاذ الأطفال المحكوم عليهم بمرض قلب نتيجة عدم توفر الوسائل الملائمة. ولهذه الغاية، تساهم الجمعية بتحمل الأعباء المالية والطبية لكي يستفيدوا من عمليات جراحية متطورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسة السادة: د. عصام ميشال الراسي خليل متري قصعة د. رمزي قشقوش د. أسعد حبيب حبيب د. فيكتور انطوان جباره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فيكتور انطوان جباره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/06/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع