المادة 1
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ محمد عساف قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي159/4) لوظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، وذلك إضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 14962 08/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 139 تاريخ 23/6/2005
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ محمد عساف قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي159/4) لوظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، وذلك إضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور