All legislation

مرسوم Decree No. 14962 08/09/2005

انتداب قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية لوظيفة مستشار اضافة الى مهامه الاصلية

Type
مرسوم · Decree
Number
14962
Date
08/09/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3958/3959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14962 تاريخ 08/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 139 تاريخ 23/6/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ محمد عساف قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي159/4) لوظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، وذلك إضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور