All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 22/06/2005

تأسيس جمعية باسم:"مركز محمد الطويل الخيري الاجتماعي" مركزها: الخيام-قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
22/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2934/2936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 22/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز محمد الطويل الخيري الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2867/2 تاريخ 30/04/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز محمد الطويل الخيري الاجتماعي»، مركزها: الخيام ـ ملك زهير وعباس محمد الطويل ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ تطوير العلاقات الاجتماعية بين أبناء البلدة وتقوية الروابط بينهم عن طريق رعاية نشاطات أبناء البلدة كأفراد أو مجموعات بجمعهم ولم شملهم وتأمين صالات المركز كمكان لعرض نشاطاتهم الاجتماعية. 2 ـ فتح قاعات الجمعية لتنظيم المناسبات في البلدة من أفراح واتراح واستقبال ضيوف من خارج البلدة وتأمين اللقاءات بينهم وبين المواطنين. 3 ـ رعاية النشاطات الحضارية المختلفة وعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات الحوار واعداد الدراسات والبحوث ودورات التدريب في الموضوعات الثقافية والاجتماعية والصحية والزراعية بغية انماء وتطوير ونشر الوعي بهذا الخصوص وتساعد على تحفيز المشاركة في اتخاذ القرارات المستقبلية وممارسة حق الاختيار. 4 ـ فتح باب المركز لإقامة المعارض التي ترعاها الهيئات الاجتماعية والنسائية في البلدة. 5 ـ السعي لحماية البيئة الإنسانية والطبيعية التراثية والمحافظة عليها عن طريق اعداد وتنفيذ المشاريع التي تساهم في خدمة هذه الأهداف. 6 ـ السعي لتطوير القدرات الذاتية للأفراد والمجتمع عن طريق المساعدة في خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الانتاجية البسيطة كالمشاريع الحرفية والتراثية والمنزلية الصناعية البسيطة والزراعية وغيرها من المشاريع. 7 ـ التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات والأفراد ذوي الأهداف والغايات المماثلة بما يخدم أهداف الجمعية والصالح العام. 8 ـ لا تمارس الجمعية أي نشاط أو أي عمل من شأنه الاخلال بالقوانين اللبنانية والانتظام العام كما أنها لا تتوخى الربح من خلال ممارستها لنشاطاتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الأمير اسعد مهنا حسين محمد ضاوي علي عبد الرسول صادق نبيل علي هيثم شهام نعيم الشماس هلا محمد طويل روفائيل موسى القسيس ابراهيم محمد عطوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسين محمد ضاوي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع