All legislation

مرسوم Decree No. 14964 08/08/2005

تعيين الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
14964
Date
08/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3959/3960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14964 تاريخ 08/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي: ـ السيدة اندريه لحود رئيسا ـ السيدة رنده بري نائبا للرئيس ـ السيدة هدى السنيورة عضوا ـ السيدة سيلفيا المر عضوا ـ السيدة ميرنا عازار نجار عضوا ـ السيدة منى نويهض ابراهيم عضوا ـ السيدة حسانة الداعوق عضوا ـ السيدة ليلى نعمه عضوا ـ السيدة عزه شراره بيضون عضوا ـ السيدة مهى سهيل المقدم عضوا ـ السيدة هنريات نمور عضوا ـ السيدة جولندا ابو نصر عضوا ـ السيدة ليلى عازوري عضوا ـ السيدة سهى كنج شراره عضوا ـ السيدة فاديا كيوان عضوا ـ السيدة رين يوسف عضوا ـ السيدة نجوى رمضان عضوا ـ السيدة سوسي بولاديان عضوا ـ السيدة غادة حمدان عضوا ـ السيدة مرال توتليان عضوا ـ السيدة هنا لبيب أبو ظهر عضوا ـ السيدة فيفيان عبود عضوا ـ السيدة تحية قنديل عضوا ـ السيدة عايده نعمان عضوا وذلك لغاية 25/11/2007

المادة 2

مادة 2: تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن أعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل نص مخالف لأحكامه.

بعبدا في 8 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة