المادة 1
مادة 1: عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي: ـ السيدة اندريه لحود رئيسا ـ السيدة رنده بري نائبا للرئيس ـ السيدة هدى السنيورة عضوا ـ السيدة سيلفيا المر عضوا ـ السيدة ميرنا عازار نجار عضوا ـ السيدة منى نويهض ابراهيم عضوا ـ السيدة حسانة الداعوق عضوا ـ السيدة ليلى نعمه عضوا ـ السيدة عزه شراره بيضون عضوا ـ السيدة مهى سهيل المقدم عضوا ـ السيدة هنريات نمور عضوا ـ السيدة جولندا ابو نصر عضوا ـ السيدة ليلى عازوري عضوا ـ السيدة سهى كنج شراره عضوا ـ السيدة فاديا كيوان عضوا ـ السيدة رين يوسف عضوا ـ السيدة نجوى رمضان عضوا ـ السيدة سوسي بولاديان عضوا ـ السيدة غادة حمدان عضوا ـ السيدة مرال توتليان عضوا ـ السيدة هنا لبيب أبو ظهر عضوا ـ السيدة فيفيان عبود عضوا ـ السيدة تحية قنديل عضوا ـ السيدة عايده نعمان عضوا وذلك لغاية 25/11/2007