ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاولى 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية -ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص غسان نصار بتاريخ 27 ايار 2005
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 2005
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته رقم 12054/2005 تاريخ 7 تموز 2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأحذية المنزلية المؤلفة من وجوه من نسج مصنرة طويلة الخمل (Peluche) ونعال خارجية من نسج مصنرة تغطي كامل المساحة التي تلامس الأرض، مقواة بطبقة داخلية من لدائن خلوية في البند التعريفي 20ـ6405 المقترن بمعدل رسم قدره 10% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، عملا بالملاحظة 4 ـ ب) من ملاحظات الفصل 64
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
الرئيس اكرم شديد
عضو جان حلبي
عضو اسامه البابا