All legislation

قرار Decision No. 352 29/07/2005

تبنيد رقم 537 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
29/07/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3926/3927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 29/07/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاولى 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية -ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص غسان نصار بتاريخ 27 ايار 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 2005

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته رقم 12054/2005 تاريخ 7 تموز 2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأحذية المنزلية المؤلفة من وجوه من نسج مصنرة طويلة الخمل (Peluche) ونعال خارجية من نسج مصنرة تغطي كامل المساحة التي تلامس الأرض، مقواة بطبقة داخلية من لدائن خلوية في البند التعريفي 20ـ6405 المقترن بمعدل رسم قدره 10% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، عملا بالملاحظة 4 ـ ب) من ملاحظات الفصل 64

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامه البابا