All legislation

مرسوم Decree No. 14967 11/08/2005

اجراء دورة اكمالية استثنائية لجميع الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
14967
Date
11/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3960/3961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14967 تاريخ 11/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على ا لدستور

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 5/6/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات الرسمية)

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 235/2004-2005 تاريخ 4/8/2005)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، تجرى دورة اكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2005 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2005

المادة 2

مادة 2: تؤمن الاعتمادات لتغطية نفقات الدورة الاكمالية الاستثنائية وفقا للأصول القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور