ان رئيس الجمهورية
بناء على ا لدستور
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 5/6/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 235/2004-2005 تاريخ 4/8/2005)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، تجرى دورة اكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2005 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2005
مادة 2: تؤمن الاعتمادات لتغطية نفقات الدورة الاكمالية الاستثنائية وفقا للأصول القانونية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور