المادة 1
تعدل المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 116 تاريخ 9/4/1994 على الشكل التالي:
تعتبر مدة استثمار استراحة صيدا السياحية ثماني عشرة سنة من تاريخ بدء العمل بهذا القرار، وفقا لما يلي:
أ ـ المرحلة الأولى: تنتهي المرحلة الأولى من مراحل استثمار الاستراحة بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا القرار، على أن تحتسب نسبة عائدات وزارة السياحة خمسة بالمائة من مجموع مداخيل الاستثمار العامة للاستراحة.
ب ـ المرحلة الثانية: تمتد المرحلة الثانية من مراحل استثمار الاستراحة لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى المذكورة أعلاه، على أن تحتسب نسبة عائدات وزارة السياحة عشرة بالمائة من مجموعة مداخيل الاستثمار العامة للاستراحة.
ج ـ المرحلة الثالثة: تمتد المرحلة الثالثة من مراحل استثمار الاستراحة لمدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية المذكورة أعلاه، على أن تحتسب نسبة عائدات وزارة السياحة خمس عشرة بالمائة من مجموعة مداخيل الاستثمار العامة للاستراحة.