All legislation

علم وخبر Notice of association No. 105 22/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء قاع الريم" مركزها: قاع الريم-قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
105
Date
22/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2937/2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 105 تاريخ 22/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية انماء قاع الريم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4494/2 تاريخ 13/09/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية انماء قاع الريم»، مركزها: قاع الريم ـ ملك الدكتورة جورجيت يوسف تنوري ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ تنمية روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ السعي إلى تقديم خدمات تعليمية وثقافية وفنية (دورات كومبيوتر ـ محاضرات ندوات وتقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين والفقراء). 3 ـ انشاء مستوصف صحي لمساعدة المحتاجين من أبناء البلدة. 4 ـ المحافظة على النظافة وتشجيع التشجير في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج جوزف المزرعاني فلافيا عبد الله كفوري قبلان يوسف تنوري شبل عبدالله تنوري حبيب الياس صليبا يعقوب عيد تنوري غسان بولس تنوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج جوزف المزرعاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع