ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 لا سيما المادة 77 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)
بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/9/1988 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1998 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)
بناء على المرسوم رقم 3458 تاريخ 20/7/2000 (تعيين السيدة منى نعمه مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت)
بناء على المرسوم رقم 9957 تاريخ 11/3/2003 (تعيين السيد صادق لمع مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي)
بناء على اقتراح وزير العمل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد صادق محمد لمع، مفتش عمل في ملاك وزارة العمل (رقمه المالي: 52/3)، مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت بدلا من محافظة لبنان الشمالي (مركز شاغر). كما عينت السيدة منى جورج نعمه مفتش عمل في دائرة العمل في الشمال (رقمها المالي 110/2) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الامضاء: طراد كنج حماده
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور