All legislation

مرسوم Decree No. 14965 09/08/2005

تعيين مفوضي حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظتي بيروت ولبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
14965
Date
09/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3961/3962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14965 تاريخ 09/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 لا سيما المادة 77 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/9/1988 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1998 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)

بناء على المرسوم رقم 3458 تاريخ 20/7/2000 (تعيين السيدة منى نعمه مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت)

بناء على المرسوم رقم 9957 تاريخ 11/3/2003 (تعيين السيد صادق لمع مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي)

بناء على اقتراح وزير العمل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد صادق محمد لمع، مفتش عمل في ملاك وزارة العمل (رقمه المالي: 52/3)، مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت بدلا من محافظة لبنان الشمالي (مركز شاغر). كما عينت السيدة منى جورج نعمه مفتش عمل في دائرة العمل في الشمال (رقمها المالي 110/2) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور