All legislation

مرسوم Decree No. 14966 10/08/2005

ترخيص بانشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
14966
Date
10/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3962/3963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14966 تاريخ 10/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003

بناء على الطلب المقدم من شركة مستشفى بشامون التخصصي ش.م.ل. (مركزها بشامون سجل تجاري في بعبدا رقم 2004375 تاريخ 16/9/2004) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 901 تاريخ 3/2/2005

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 94/م.هـ تاريخ 14/2/2005

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة مستشفى بشامون التخصصي ش.م.ل. بإنشاء مستشفى خاص على العقارات رقم 2532 ـ 2533 و3849 من منطقة بشامون العقارية ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 115/1 تاريخ 21/2/2002 المتضمن الترخيص لجمعية المركز اللبناني للرعاية بإنشاء مركز لإيواء المسنين والعجز في بشامون ـ قضاء عاليه ـ على العقار رقم 3849 من منطقة بشامون العقارية ـ ملك نجيب فايز مسعود.

المادة 3

مادة 3: إن عدد الاسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /84/ سريرا.

المادة 4

مادة 4: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 5

مادة 5: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة