All legislation

علم وخبر Notice of association No. 106 23/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية دار الحديث" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
106
Date
23/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2938/2940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 106 تاريخ 23/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية دار الحديث" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3010/2 تاريخ 08/02/2002،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية دار الحديث»، مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ منطقة مجمع الكنائس ـ ملك وقف دار الحديث. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر المحبة والتعاون بين أعضاء الجمعية. 2 ـ تنمية التعاون الثقافي والاجتماعي والتربوي بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعي والثقافية. 3 ـ تنشئة جيل صالح يخدم مجتمعه ويسعى للاصلاح الاجتماعي والاخلاص. 4 ـ نشر الارشادات التعليمية والتربوية والأخلاقية من خلال المحاضرات والندوات وخلافه. 5 ـ نشر وانماء التعليم في كل مراحله عن طريق انشاء مدارس ومعاهد. 6 ـ انشاء المؤسسات العلمية والمهنية والاجتماعية. 7 ـ العمل على الانماء الاجتماعي والصحي والعمراني. 8 ـ مساعدة المعوزين والفقراء، وتأهيلهم تربويا وثقافيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ صلاح الدين خضر فخري الشيخ احمد محمد رجب البدوي عماد منير فتحه ذكوان صلاح الدين فخري نهاد محمد سعيد الصالحاني زكريا محمد منير الدايخ رمضان محمد ملا سمير شفيق قليلات أمين سعد النعماني عبد السلام مصباح قرنفل احمد حسن الجمل احمد محمد مهتار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين سعد النعماني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع