ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية- ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مؤسسة حنين- اورتوميد، بتاريخ 26 نيسان 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 حزيران 2005،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 8870/2005، تاريخ 27 ايار 2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأطواق الداعمة للرقبة، المصنوعة من مواد نسجية مصنرة ومحشوة بمواد إسفنجية، في البندالتعريفي 6212،90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة مع حد أدنى 5050ل.ل. للكيلو الصافي، على اعتبار أنها ذات وظيفة وقائية وليست علاجية، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 24 حزيران 2005
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
ادمون ابو خليل
عضو
اسامة البابا