All legislation

قرار Decision No. 275 24/06/2005

تبنيد رقم 530 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3278/3279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية- ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مؤسسة حنين- اورتوميد، بتاريخ 26 نيسان 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 حزيران 2005،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 8870/2005، تاريخ 27 ايار 2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأطواق الداعمة للرقبة، المصنوعة من مواد نسجية مصنرة ومحشوة بمواد إسفنجية، في البندالتعريفي 6212،90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة مع حد أدنى 5050ل.ل. للكيلو الصافي، على اعتبار أنها ذات وظيفة وقائية وليست علاجية، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 24 حزيران 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا