All legislation

قرار Decision No. 369 12/07/2005

الترخيص لوكالة درايف اند مور ش.م.ل. Drive & More s.a.l - فئة ثالثة -

Type
قرار · Decision
Number
369
Date
12/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 20/07/2005, p. 16/17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 369 تاريخ 12/07/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 ،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/58/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة درايف اند مور ش.م.ل. رقم 2523/2 تاريخ 5/11/2004 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم درايف اند مور ش.م.ل.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة درايف أند مور ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /4345/ بلوك B قسم/B4 وB5 في الغبيري ـ بئر حسن ـ نزلة السلطان إبراهيم ـ بناية سارة باناما ـ ملك حمزة قاسم فارس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك