All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 23/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية شؤون المرأة اللبنانية" مركزها: الشياح-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
23/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2940/2942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 23/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية شؤون المرأة اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5231/2 تاريخ 13/12/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية شؤون المرأة اللبنانية». مركزها: الشياح ـ مقابل كنيسة مار مخايل ـ رقم العقار 71 ـ ملك محمد حسن زبد ـ قضاء بعبدا. غايتها: ان الجمعية هي جمعية لا تتوخى الربح وتعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ العمل على تهيئة المرأة لجعلها قادرة على تخطي العوائق والقيود التي تحول دون قيامها بدورها وتحقيق شخصيتها في الأسرة وفي المجتمع واعتماد مختلف الوسائل التي تحقق هذا الهدف. 2 ـ احصاء الطاقات النسائية والمواهب والقدرات ووضع الدراسات اللازمة عن الوضع الأسري والاجتماعي ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها. 3 ـ تعميم التدريب الثقافي والمهني والاجتماعي للمرأة بإقامة المراكز المتخصصة لهذه المهمة منفردة أو بمشاركة مؤسسات أو هيئات أو جمعيات أخرى متخصصة لرفع مستوى الآداء والكفاءة اجتماعيا وصحيا ولاعداد الكادرات من المنتسبات. 4 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمشاركة فيها سواء كانت محلية أو دولية والتي تحقق أهداف الجمعية. 5 ـ العمل على تحسين أوضاع النساء العاملات في مختلف القطاعات ورعاية شؤونهن العامة وحمايتهن بمختلف الوسائل أمام الهيئات المحلية الرسمية أو الأهلية. 6 ـ العمل على زيادة الدخل الاسروي للمحتاجين عن طريق انشاء وإدارة المشاغل والمحترفات والمعارض. 7 ـ الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى والأيتام والمعوزين والمعوقين ورعاية أوضاعهم التربوية والاجتماعية والصحية والتعاون مع الهيئات الأخرى المتخصصة لتحقيق هذا الهدف. 8 ـ انشاء وإدارة دور حضانة ورعاية اجتماعية والعمل بمختلف الوسائل القانونية لحماية الأطفال خاصة الأيتام والمشردين والمعوزين ولتأمين حقوقهم التي أقرتها شرعة الأمم المتحدة وسائر الاتفاقات الدولية. 9 ـ التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات الأخرى لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عايدة محمد علي مزرعاني ساميا علي جمعه رحمه محمد الحاج ساميه حيدر صالح اكرام حسين المولى فاديا فؤاد حيدر شهناز محمد حسن ملاح راغده فهد شمص عليه فايز نجدي فاطمة عبد الله صوان سعاد احمد مهدي عفاف صبحي الخنسا مريم حسين الشامي هديه علي عبدالله مريم محمد قاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رحمه محمد الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع