All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 23/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "منتهى الرجاء الثقافية الاجتماعية" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
23/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2942/2943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 23/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:"منتهى الرجاء الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2861/2 تاريخ 27/02/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتهى الرجاء الثقافية الاجتماعية» مركزها: بعلبك ـ شارع بشارة الخوري ـ قرب مدرسة الناصر ـ مبنى صادرات ايران سابقا ـ ملك فضل الله زين الدين. غايتها: ـ جمعية اجتماعية ثقافية تعمل على: 1 ـ الاهتمام بشؤون المرأة وتقدمها وتطور دورها في المجتمع عبر تنمية كفاءات العمل والاداء لديها بما يخدم دورها وحضورها على هدى القيم والتعاليم الالهية والإنسانية الراقية. 2 ـ العناية بالأسرة وتعزيز دورها كركن أساسي من أركان المجتمع. 3 ـ الاهتمام باليتيمات والمعوقات وذوات الحاجة، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لهن. 4 ـ انشاء حضانة نموذجية ودار للعجزة. 5 ـ رفع المستوى التعليمي العام للمرأة من خلال إقامة الندوات والمحاضرات الفكرية المتنوعة ودورات محو الأمية والدورات المهنية. 6 ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء معهد مهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد حسين حسن امين فائقة فخري عواضة ليلى احمد شومان هاني حسن الحاج حسن ايمان سامي عيتاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حسن الامين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع