المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة حوماني ترافل لصاحبها السيد علي حوماني القائمة على العقار رقم /1533/ قسم /97/ في تول ـ النبطية ـ الشارع الرئيس ـ ملك محمد أحمد جمال ـ طابق ثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 371 12/07/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 ،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد علي حوماني رقم 615/2 تاريخ 12/4/2005 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم حوماني ترافل،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة حوماني ترافل لصاحبها السيد علي حوماني القائمة على العقار رقم /1533/ قسم /97/ في تول ـ النبطية ـ الشارع الرئيس ـ ملك محمد أحمد جمال ـ طابق ثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها تلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك