All legislation

علم وخبر Notice of association No. 109 23/06/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الباقيات الصالحات" مركزها: حارة حريك-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
109
Date
23/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2943/2944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 109 تاريخ 23/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الباقيات الصالحات" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4479/2 تاريخ 09/09/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الباقيات الصالحات»، مركزها: حارة حريك ـ حي الأبيض ـ (مجمع الإمام القائم عج) ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ جمعية خيرية اجتماعية، تعنى بشؤون الفكر والعلم ـ عبر انشاء المراكز التعليمية والارشادية والاجتماعية الهادفة إلى نشر المثل العليا والتعاليم الدينية السامية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم محمود عليق السيد فيصل عباس شكر علي خليل شري النائب محمد احمد برجاوي سلطان خليفة اسعد الشيخ اكرم احمد بركات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي خليل شري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع