المادة 1
مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد جورج نعمة عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
قرار Decision No. 940 04/08/2005
ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد جورج نعمة عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
4/8/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني