All legislation

قرار Decision No. 940 04/08/2005

تحديد رؤساء الوحدات المخولين بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
940
Date
04/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 940 تاريخ 04/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيد جورج نعمة عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

4/8/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني