All legislation

قرار Decision No. 947 06/08/2005

تفويض المدير العام للتربية بالتوقيع وببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
947
Date
06/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3966/3967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 947 تاريخ 06/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة السابعة منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد جورج نعمة المدير العام للتربية توقيع ما يلي: 1 ـ كتب التقدير والشكر والتنويه. 2 ـ عقود التدريس بالساعة العائدة للأساتذة في الثانويات الرسمية للعامين الدراسيين 2004/2005 و2005/2006 ولوائح المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي للعامين الدراسيين 2004 ـ 2005 و2005 ـ 2006

المادة 2

مادة 2: يفوض إلى السيد جورج نعمه المدير العام للتربية صلاحية الموافقة على قرارات الوضع خارج الملاك أو الاستيداع والعائدة لأفراد الهيئة التعليمية والموظفين في الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة للتربية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 6/8/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني