ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة السابعة منه
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيد جورج نعمة المدير العام للتربية توقيع ما يلي: 1 ـ كتب التقدير والشكر والتنويه. 2 ـ عقود التدريس بالساعة العائدة للأساتذة في الثانويات الرسمية للعامين الدراسيين 2004/2005 و2005/2006 ولوائح المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي للعامين الدراسيين 2004 ـ 2005 و2005 ـ 2006
مادة 2: يفوض إلى السيد جورج نعمه المدير العام للتربية صلاحية الموافقة على قرارات الوضع خارج الملاك أو الاستيداع والعائدة لأفراد الهيئة التعليمية والموظفين في الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة للتربية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 6/8/2005
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني