المادة 1
ان شركة: ريجنت ترايدينع أند كونسالتنسي ليمتد Regent Training & Consultancy LTD ذات الجنسية: البريطانية والبالغ رأسمالها /100/ جنيه استرليني فقط مائة جنيه استرليني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها The U.K. 15 Spencer Hill, Wimbledon, London SW19 7RG. تقدمت بتاريخ 19/7/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 19/7/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 397945/15 تاريخ 1/8/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الخالق محمد جبريل محتسب ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو التجارة العامة، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل، في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.