All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2350 08/08/2005

انشاء مكتب تمثيل لشركة ريجنت ترايدينغ اند كونسالتنسي ليمتد البريطانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2350
Date
08/08/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2350 تاريخ 08/08/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: ريجنت ترايدينع أند كونسالتنسي ليمتد Regent Training & Consultancy LTD ذات الجنسية: البريطانية والبالغ رأسمالها /100/ جنيه استرليني فقط مائة جنيه استرليني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها The U.K. 15 Spencer Hill, Wimbledon, London SW19 7RG. تقدمت بتاريخ 19/7/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 19/7/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 397945/15 تاريخ 1/8/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الخالق محمد جبريل محتسب ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو التجارة العامة، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل، في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 8/8/2005 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش.