المادة 1
مادة 1: ـ يفوض إلى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات التالية: ـ المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية، التي لا تتناول مبدأ عاما. ـ المراسلات الإدارية واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. ـ المراسلات مع الإدارات، مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، المجلس التأديبي، باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والاحالة على المجلس التأديبي. ـ قرارات الاجازات الإدارية، والمرضية، والاجازات الخاصة بدون راتب أو اجر التابعة لصلاحية الوزير، بناء على اقتراح أو رئيس الوحدة المختص. ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته. ـ التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص. ـ توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.