All legislation

قرار Decision No. 9 03/08/2005

تفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري صلاحية توقيع اجازات الاستيراد وبعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
03/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3967/3968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 03/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الجكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 7 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ يفوض إلى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات التالية: ـ المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية، التي لا تتناول مبدأ عاما. ـ المراسلات الإدارية واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. ـ المراسلات مع الإدارات، مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، المجلس التأديبي، باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والاحالة على المجلس التأديبي. ـ قرارات الاجازات الإدارية، والمرضية، والاجازات الخاصة بدون راتب أو اجر التابعة لصلاحية الوزير، بناء على اقتراح أو رئيس الوحدة المختص. ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته. ـ التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص. ـ توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 2

مادة 2: ـ تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا العقار.

المادة 3

مادة 3: ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 آب 2005 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد