المادة 1
إن شركة بويغ باتيمان ش.م. Bouygues Batiment S.A. المسجلة بتاريخ 17/11/1999 تحت رقم 2095 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ قد صرحت بتاريخ 18/5/2004، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5518/2004، بأنه وفق ما ورد في محضر الجمعية العمومية للشركة تاريخ 28/5/2003، تم تغيير اسم الشركة من: {Bouygues Batiment} إلى {Bouygues Batiment International}. كما أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بتعيين السيد «بيار بواش» {Mr. Pierre Boiche} ممثلا جديدا لفرعها في لبنان واعطائه الصلاحيات اللازمة لذلك مع انهاء كافة صلاحيات المدير السابق، وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2003 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.