All legislation

قرار Decision No. 283 29/06/2005

تعديل رقم 427 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
29/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3279/3281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 29/06/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزاة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و 7 و 16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 235/ص، تاريخ 29 حزيران 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 حزيران 2005، الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقر ر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثلاثين من حزيران 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا