المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة فريال ريشا وشريكها للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 644،
قرار Decision No. 9083 15/07/2005
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005 ،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2005 القاضي بالترخيص ل "شركة فريال ريشا وشريكها للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/7/2005 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة فريال ريشا وشريكها للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 644،
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه