All legislation

قرار Decision No. 235 18/06/2005

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري للسيد الياس فوزو نقولا

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948،

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد الياس فوزو نقولا المسجل برقم 2685/3 تاريخ 01/06/2005،

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1063/م ع ج/2005 تاريخ 26/05/2005،

بناء على مطالعة نقيب الاطباء البيطريين في لبنان بتاريخ 10/06/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد إلياس فوزو نقولا ـ الجنسية اللبنانية ـ المولود في رأس بعلبك بتاريخ 11/10/1977 والحائز على شهادة دبلوم دكتور في الطب البيطري من جامعة لياج بلجيكا عام 2004 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18/06/2005 وزير الزراعة د.طراد كنج حماده