ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948،
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد الياس فوزو نقولا المسجل برقم 2685/3 تاريخ 01/06/2005،
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1063/م ع ج/2005 تاريخ 26/05/2005،
بناء على مطالعة نقيب الاطباء البيطريين في لبنان بتاريخ 10/06/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد إلياس فوزو نقولا ـ الجنسية اللبنانية ـ المولود في رأس بعلبك بتاريخ 11/10/1977 والحائز على شهادة دبلوم دكتور في الطب البيطري من جامعة لياج بلجيكا عام 2004 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 18/06/2005
وزير الزراعة
د.طراد كنج حماده