المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 455/2/أ.ت تاريخ 26/7/2003
قرار Decision No. 371 01/07/2005
ان مدير عام الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 07/10/2002 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة)،
بناء على القرار رقم 455/2/أ.ت تاريخ 26/07/2003 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات المدير العام الى رئيس مصلحة الديوان بالانابة ورئيس دائرة الشؤون الادارية والموظفين،
بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1599 تاريخ 21/06/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 455/2/أ.ت تاريخ 26/7/2003
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت: في 01/07/2005 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي مكي