All legislation

قرار Decision No. 372 01/07/2005

الغاء القرار رقم 612 تاريخ 06/09/2003

Type
قرار · Decision
Number
372
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 372 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 07/10/2002 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة)،

بناء على القرار رقم 612/2/أ.ت تاريخ 06/09/2003 المتلعق بتكليف السيدة ماري باخوس العياش بمهام دائرة التجارة الخارجية بالانابة،

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1599 تاريخ 21/06/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 612/2/أ.ت تاريخ 6/9/2003

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت: في 01/07/2005 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي مكي