All legislation

قرار Decision No. 250 24/06/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالهندسة المعمارية باسم "التشغيل والصيانة"

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3970/3971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد نزار وديع زيتون والمسجل تحت رقم 1155 تاريخ 13/4/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نزار وديع زيتون اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالهندسة المعمارية، باسم «التشغيل والصيانة» يتحمل مسؤوليتها السيد ربيع عفيف باز، بصفته حائزا على شهادة في الهندسة المعمارية.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق