ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد نزار وديع زيتون والمسجل تحت رقم 1155 تاريخ 13/4/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد نزار وديع زيتون اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالهندسة المعمارية، باسم «التشغيل والصيانة» يتحمل مسؤوليتها السيد ربيع عفيف باز، بصفته حائزا على شهادة في الهندسة المعمارية.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2005
وزير الاعلام
شارل رزق