ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام الشؤون السياحية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)
ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيدة ندى السردوك، المدير العام للشؤون السياحية، ممارسة الصلاحيات الآتية: 1 ـ اعطاء الاجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر. 2 ـ اعطاء الاجازات بدون راتب. 3 ـ أوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم. 4 ـ قرارات الترخيص لوكالات السفر والسياحة. 5 ـ الاعفاء من رسم الدخول إلى الأماكن الأثرية والتاريخية والمتاحف. 6 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2005
وزير السياحة
جوزف سركيس