ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة، المسجل في وزارة الزراعة برقم /594/4 تاريخ 08/04/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 97/ استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 15/06/2002،
بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضرها بتاريخ 18/05/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة (جنة البقاع للزراعة والتجارة) الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: زحلة ـ تعلبايا رقم العقار: 547 صاحب الشركة: ركان شعلان مراد واميل موسى شحادة موسى المهندس المسؤول: وديع شوقي الشوباصي
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للأذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأودية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/5/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/06/2005
وزير الزراعة
الدكتور طراد حمادة