All legislation

قرار Decision No. 238 18/06/2005

الترخيص لشركة جنة البقاع للزراعة والتجارة بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3283/3285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة، المسجل في وزارة الزراعة برقم /594/4 تاريخ 08/04/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 97/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 15/06/2002،

بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضرها بتاريخ 18/05/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة (جنة البقاع للزراعة والتجارة) الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: زحلة ـ تعلبايا رقم العقار: 547 صاحب الشركة: ركان شعلان مراد واميل موسى شحادة موسى المهندس المسؤول: وديع شوقي الشوباصي

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للأذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأودية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/5/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/06/2005 وزير الزراعة الدكتور طراد حمادة