All legislation

قرار Decision No. 232 18/06/2005

الترخيص بانشاء دار نشر باسم "كنز المعارف"

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في النبطية تحت رقم 6000207 تاريخ 5/1/2005 باسم كنز المعارف

بنا ءعلى الطلب المقدم من السيد حاتم محمد فرحات والمسجل تحت رقم 85 تاريخ 10/1/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حاتم محمد فرحات، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر في النبطية باسم «كنز المعارف»، تتحمل مسؤوليتها الانسة هبة عبدالله سلامه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق