المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حاتم محمد فرحات، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر في النبطية باسم «كنز المعارف»، تتحمل مسؤوليتها الانسة هبة عبدالله سلامه.
قرار Decision No. 232 18/06/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في النبطية تحت رقم 6000207 تاريخ 5/1/2005 باسم كنز المعارف
بنا ءعلى الطلب المقدم من السيد حاتم محمد فرحات والمسجل تحت رقم 85 تاريخ 10/1/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حاتم محمد فرحات، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر في النبطية باسم «كنز المعارف»، تتحمل مسؤوليتها الانسة هبة عبدالله سلامه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق