المادة 1
مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدة نحلة ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 14969 16/08/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته، (قانون البلديات) لا سيما المادة 22 ،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدة نحلة ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور