All legislation

مرسوم Decree No. 14969 16/08/2005

حل مجلس بلدية نحله-قضاء بعلبك-محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
14969
Date
16/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14969 تاريخ 16/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته، (قانون البلديات) لا سيما المادة 22 ،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حل المجلس البلدي لبلدة نحلة ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور