المادة 1
مادة 1: يكلف خبير المحاسبة السيد رشيدي شفيق صوفيا بمساعدة المهندس ريتا حاصباني في أعمال حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان م.م. على أن تحسم أتعابه من أموال التصفية.
قرار Decision No. 162 11/06/2005
ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على القرار رقم 193/2 ت تاريخ 05/08/2004 (حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان م.م.
بناء على طلب المصفي بتكليف محاسبا يساعده في اعمال الحل والتصفية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف خبير المحاسبة السيد رشيدي شفيق صوفيا بمساعدة المهندس ريتا حاصباني في أعمال حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان م.م. على أن تحسم أتعابه من أموال التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11/06/2005 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه