All legislation

قرار Decision No. 162 11/06/2005

تكليف خبير محاسب بمساعدة مصف

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
11/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 11/06/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على القرار رقم 193/2 ت تاريخ 05/08/2004 (حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان م.م.

بناء على طلب المصفي بتكليف محاسبا يساعده في اعمال الحل والتصفية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف خبير المحاسبة السيد رشيدي شفيق صوفيا بمساعدة المهندس ريتا حاصباني في أعمال حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان م.م. على أن تحسم أتعابه من أموال التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11/06/2005 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه