المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «دار قنبز ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر في المتن باسم «دار قنبز» تتحمل مسؤوليتها الانسة ريا زاهي خلف.
قرار Decision No. 357 01/08/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2004163 تاريخ 19/8/2004 باسم "دار قنبز ش م م" ممثلة بشخص الانسة نادين رشيد توما التي توقع عنها بالانفراد
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1624 تاريخ 24/5/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «دار قنبز ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر في المتن باسم «دار قنبز» تتحمل مسؤوليتها الانسة ريا زاهي خلف.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي