All legislation

قرار Decision No. 357 01/08/2005

الترخيص بانشاء دار نشر في المتن باسم "دار قنبز"

Type
قرار · Decision
Number
357
Date
01/08/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3936/3937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 357 تاريخ 01/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2004163 تاريخ 19/8/2004 باسم "دار قنبز ش م م" ممثلة بشخص الانسة نادين رشيد توما التي توقع عنها بالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1624 تاريخ 24/5/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «دار قنبز ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر في المتن باسم «دار قنبز» تتحمل مسؤوليتها الانسة ريا زاهي خلف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي