All legislation

قرار Decision No. 454 04/08/2005

الغاء الترخيص العائد لوكالة لينا للسفر والسياحة - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
454
Date
04/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 454 تاريخ 04/08/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)

بناء على الطلب المقدم من السيدة ليلى فياض ناصر الدين رقم 1125/2 تاريخ 14/6/2005 والمتعلق بالغاء وكالة لينا للسفر والسياحة

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالنيابة

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /250/ تاريخ 14/5/1975 المعطى إلى وكالة لينا للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /9/ زقاق البلاط/ بيروت ـ شارع موريس باريس ـ بناية شركة المقاولات ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 آب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك