المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /250/ تاريخ 14/5/1975 المعطى إلى وكالة لينا للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /9/ زقاق البلاط/ بيروت ـ شارع موريس باريس ـ بناية شركة المقاولات ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
قرار Decision No. 454 04/08/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من السيدة ليلى فياض ناصر الدين رقم 1125/2 تاريخ 14/6/2005 والمتعلق بالغاء وكالة لينا للسفر والسياحة
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالنيابة
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /250/ تاريخ 14/5/1975 المعطى إلى وكالة لينا للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /9/ زقاق البلاط/ بيروت ـ شارع موريس باريس ـ بناية شركة المقاولات ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 آب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك