All legislation

قرار Decision No. 482 11/08/2005

وقف تنفيذ القرار 357 القاضي بالغاء وسحب اجازة استثمار ملهى RED HELL

Type
قرار · Decision
Number
482
Date
11/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3974/3975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 482 تاريخ 11/08/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 24/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من المستثمر السيد بيار الياس يونس والمسجل تحت الرقم 3226/1 تاريخ 5/8/2005 وكون مؤسسته تستوفي كافة الشروط القانونية

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتم وقف تنفيذ القرار رقم 357 تاريخ 11/7/2005 القاضي بالغاء وسحب اجازة استثمار ملهى RED HELL الكائن على العقار رقم /243/ من منطقة جبيل العقارية، ملك شربل وجوزيف دياب، الذي يستثمره السيد بيار الياس يونس، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك