المادة 1
مادة 1: يتم وقف تنفيذ القرار رقم 357 تاريخ 11/7/2005 القاضي بالغاء وسحب اجازة استثمار ملهى RED HELL الكائن على العقار رقم /243/ من منطقة جبيل العقارية، ملك شربل وجوزيف دياب، الذي يستثمره السيد بيار الياس يونس، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 482 11/08/2005
ان مدير عام السياحة
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 24/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من المستثمر السيد بيار الياس يونس والمسجل تحت الرقم 3226/1 تاريخ 5/8/2005 وكون مؤسسته تستوفي كافة الشروط القانونية
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتم وقف تنفيذ القرار رقم 357 تاريخ 11/7/2005 القاضي بالغاء وسحب اجازة استثمار ملهى RED HELL الكائن على العقار رقم /243/ من منطقة جبيل العقارية، ملك شربل وجوزيف دياب، الذي يستثمره السيد بيار الياس يونس، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك