ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 93/4 تاريخ 17/01/2005،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لنقابة مستخدمي وعمال شركات الغاز في الجمهورية اللبنانية،
ونقابة مستخدمي وعمال مصدري ومستوردي الحبوب والدقيق في بيروت،
ونقابة مستخدمي وعمال تجارة قطع السيارات والعدة والمعدات في لبنان،
ونقابة موظفي وعمال مستوردي السيارات والآليات في لبنان
بتأسيس اتحاد يسمى «اتحاد النقابات العمالية المتضامنة في لبنان».
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
16 حزيران 2005
وزير العمل
د.طراد حمادة