ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سناء محمد عامر، المسجل برقم 1210 تاريخ 17/1/2005 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005 ،
بناء على المرسوم رقم 13102 تاريخ 24/8/2004 القاضي باعطاء المستدعية رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة سناء محمد عامر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة داريا ـ العقار رقم 1097 ـ الساحة العامة ـ ملك إنعام محمد بارود ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء،
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر