All legislation

قرار Decision No. 178 22/06/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية وتطوير الانتاج في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
22/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3285/3286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 22/06/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/05/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتطوير الإنتاج في بلدة البيرة م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة البيرة وجوارها. مركزها: بلدة البيرة. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي/5500000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين البذور المؤصلة والشتول والأدوية والأسمدة. 3 ـ شق وصيانة أقنية الري والطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي. 4 ـ تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي وتأمين تصنيعه وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/06/2005 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه