المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد عماد اوساما بريش، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالطب، باسم «الدليل الصحي» يتحمل مسؤوليتها الدكتور رهيف محمد نجارين.
قرار Decision No. 359 01/08/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء علىالطلب المقدم من السيد محمد عماد اوساما بريش والمسجل تحت رقم 2035 تاريخ 27/6/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد عماد اوساما بريش، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالطب، باسم «الدليل الصحي» يتحمل مسؤوليتها الدكتور رهيف محمد نجارين.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يبروت في 1 اب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي