All legislation

قرار Decision No. 359 01/08/2005

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بالطب باسم "الدليل الصحي"

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
01/08/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 01/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء علىالطلب المقدم من السيد محمد عماد اوساما بريش والمسجل تحت رقم 2035 تاريخ 27/6/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد عماد اوساما بريش، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالطب، باسم «الدليل الصحي» يتحمل مسؤوليتها الدكتور رهيف محمد نجارين.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

يبروت في 1 اب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي