All legislation

قرار Decision No. 504 13/08/2005

الغاء الترخيص العائد لوكالة اورب ترافل - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
504
Date
13/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3975/3976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 504 تاريخ 13/08/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منه

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)

بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص المعطى لها

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /109/ تاريخ 12/4/1995 المعطى إلى وكالة اورب ترافل لصاحبها السيد اسبر حداد والقائمة على العقار رقم /1415/ قسم /24/ في الذوق ـ الاوتوستراد ـ سنتر F.M ـ ملك مايكل حداد ـ طابق ثاني ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 آب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك