المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /109/ تاريخ 12/4/1995 المعطى إلى وكالة اورب ترافل لصاحبها السيد اسبر حداد والقائمة على العقار رقم /1415/ قسم /24/ في الذوق ـ الاوتوستراد ـ سنتر F.M ـ ملك مايكل حداد ـ طابق ثاني ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 504 13/08/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منه
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص المعطى لها
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /109/ تاريخ 12/4/1995 المعطى إلى وكالة اورب ترافل لصاحبها السيد اسبر حداد والقائمة على العقار رقم /1415/ قسم /24/ في الذوق ـ الاوتوستراد ـ سنتر F.M ـ ملك مايكل حداد ـ طابق ثاني ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 آب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك