المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {La Presse Francophone} الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح {Style International}.
قرار Decision No. 225 17/06/2005
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،
بناء على القرار رقم 76 تاريخ 23/03/2001 (الترخيص باصدار مطبوعة La Presse Francophone،
بناء على الطلب المقدم من السيد ثائر ملحم كرم والمسجل تحت رقم 4880 تاريخ 25/11/2004 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {La Presse Francophone} الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح {Style International}.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق