ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي خالد بيان، المسجل برقم 2796 تاريخ 3/2/2005 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005 ،
بناء على المرسوم رقم 12863 تاريخ 17/7/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي خالد بيان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة بعلبك ـ العقار رقم 4250 ـ حي القنايا ـ شارع بشارة الخوري ـ قرب مركز الصليب الأحمر ـ ملك حسن وغازي عباس زعيم ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر