المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فيصل عفيف الصايغ، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم {ORIENT QUEEN}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية فيفيان وديع داغر.
قرار Decision No. 231 18/06/2005
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،
بناء على الطلب المقدم من السيد فيصل عفيف الصايغ والمسجل تحت الرقم 717 تاريخ 03/03/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فيصل عفيف الصايغ، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم {ORIENT QUEEN}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية فيفيان وديع داغر.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق