All legislation

قرار Decision No. 231 18/06/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم ORIENT QUEEN

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2954/2955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،

بناء على الطلب المقدم من السيد فيصل عفيف الصايغ والمسجل تحت الرقم 717 تاريخ 03/03/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فيصل عفيف الصايغ، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم {ORIENT QUEEN}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية فيفيان وديع داغر.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق