ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من وكالة مزنر للسياحة والسفر رقم 1279/2 تاريخ 29/6/2005 والمتعلق بنقل مكان وكالة مزنر للسياحة والسفر
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /263/ تاريخ 11/11/ 1997 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة مزنر للسياحة والسفر لصاحبها السيد عباس مزنر القائمة على العقار رقم /5229/ قسم /9/ في الشياح ـ شارع هادي نصر الله ـ بناية حمدان ـ ملك مرمر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 اب 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك