المادة 1
مادة 1: يفوض الدكتور برج هتجيان، مدير عام البيئة، صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الثالثة منه.
قرار Decision No. 5 06/08/2005
ان وزير البيئة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 5/7/2001
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 الفقرة الثالثة منه
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الدكتور برج هتجيان، مدير عام البيئة، صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الثالثة منه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار، المتعلق بتفويض صلاحية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة، حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/8/2005 وزير البيئة يعقوب رياض الصراف