المادة 1
مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي تجارة الأدوات المنزلية والكهربائية، ونقابة عمال الحلاقة في بيروت، ونقابة موظفي وعمال ومستوردي السيارات والآليات في لبنان بتأسيس «اتحاد نقابات عمال جبل لبنان الشمالي».
قرار Decision No. 87 14/06/2005
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 94/4 تاريخ 18/01/2005. المتعلق بتأسيس اتحاد نقابات العمال في بيروت،
بناء على الطلب المسجل برقم 1310/3 تاريخ 07/06/2005 المتعلق بتعديل اسم اتحاد نقابات العمال في بيروت،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي تجارة الأدوات المنزلية والكهربائية، ونقابة عمال الحلاقة في بيروت، ونقابة موظفي وعمال ومستوردي السيارات والآليات في لبنان بتأسيس «اتحاد نقابات عمال جبل لبنان الشمالي».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
14 حزيران 2005 وزير العمل د. طراد حماده