المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /343/ تاريخ 30/10/1996 المعطى إلى وكالة يارا التجارية والقائمة على العقار رقم / 2947/ في برج البراجنة ـ طريق المطار ـ ملك الزين ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 447 04/08/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثالثة منه
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيض المعطى لها لا سيما المادتين الثانية والثالثة
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد استطلاع راي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /343/ تاريخ 30/10/1996 المعطى إلى وكالة يارا التجارية والقائمة على العقار رقم / 2947/ في برج البراجنة ـ طريق المطار ـ ملك الزين ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على صاحب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 اب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك