المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف أبو ظاهر ـ محمود شكر ـ إبراهيم حجازي ـ عصمت علي إبراهيم ـ موسى الشحيمي ـ حسن إبراهيم سلامة. بتأسيس نقابة باسم نقابة «مستخدمي وعمال المدارس الرسمية في لبنان».
قرار Decision No. 106 16/06/2005
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 91/4 تاريخ 31/01/2004،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف أبو ظاهر ـ محمود شكر ـ إبراهيم حجازي ـ عصمت علي إبراهيم ـ موسى الشحيمي ـ حسن إبراهيم سلامة. بتأسيس نقابة باسم نقابة «مستخدمي وعمال المدارس الرسمية في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
16 حزيران 2005 وزير العمل د. طراد حمادة