المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /157/ تاريخ 17/6/1997 المعطى إلى وكالة رمادا للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1613/ في صيدا ـ حي الدكرمان ـ بولفار معروف سعد ـ بناية الجبيلي ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 453 04/08/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص المعطى لها
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالنيابة
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /157/ تاريخ 17/6/1997 المعطى إلى وكالة رمادا للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1613/ في صيدا ـ حي الدكرمان ـ بولفار معروف سعد ـ بناية الجبيلي ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على صاحب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 اب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك