All legislation

قرار Decision No. 453 04/08/2005

الغاء الترخيص العائد لوكالة رمادا للسياحة والسفر ش م م - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
453
Date
04/08/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3943/3944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 453 تاريخ 04/08/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)

بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص المعطى لها

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالنيابة

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /157/ تاريخ 17/6/1997 المعطى إلى وكالة رمادا للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1613/ في صيدا ـ حي الدكرمان ـ بولفار معروف سعد ـ بناية الجبيلي ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على صاحب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 اب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك